. . . . . . . . . .
شرح
يستدل عليه بانصراف دليل الحرمة عن هذه الصورة مضافا إلى السيرة الجارية عليه أضف إلى ذلك أنه لو كان حراما لبان وظهر ولم يكن للبحث حوله مجال ويضاف إلى ذلك كله ان التحفظ عنه قبل تبليط الشوارع ، كان حرجا والحرج منفي في الشريعة ولكن الوجه الأخير أخص من المدعى فلاحظ .
الفرع الثالث : أنه لا يجب منع الحيوان عن التعلّف والوجه فيه عدم صدق الموضوع المحرم بل ورد النص بالخصوص في جواز التخلية عن البعير ليأكل ما شاء لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء « 1 » بل يدل حديث محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع فقال : أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه « 2 » على جواز الأخذ لأكل الإبل .
الفرع الرابع : أنه يجوز قلع الإذخر وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة « 3 » ومنها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : رخص رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر « 4 » ومنها ما رواه زرارة أيضا « 5 » .
الفرع الخامس : أنه يجوز قلع شجر النخل والفاكهة لاحظ ما رواه سليمان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 89 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 57 .
( 4 ) الباب 87 من هذه الأبواب ، الحديث 5 .
( 5 ) لاحظ ص 57 .