[ ( مسألة 281 ) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس ]
( مسألة 281 ) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي جميعها في الحرم ( 1 ) .
[ ( مسألة 282 ) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ]
( مسألة 282 ) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها ( 2 ) .
شرح
ابن خالد « 1 » .
الفرع السادس : أنه يجوز قطع الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل لاحظ ما رواه محمد بن حمران « 2 » .
الفرع السابع : أنه يجوز قطع أو قلع الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب لاحظ أحاديث حماد بن عثمان « 3 » وإسحاق بن يزيد « 4 » .
الفرع الثامن : ان الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها يكون حكمها حكم سائر الأشجار والوجه فيه انّ مقتضى إطلاق دليل الحرمة حرمة التصرف فيها بالقلع والقطع والتخصيص يتوقف على قيام الدليل عليه .
( 1 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال : حرم أصلها لمكان فرعها « 5 » .
( 2 ) الظاهر أنه لا كفارة في قطع الشجرة أو قلعها لعدم الدليل عليها نعم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 56 .
( 2 ) لاحظ ص 58 .
( 3 ) لاحظ ص 57 .
( 4 ) لاحظ ص 57 .
( 5 ) الوسائل : الباب 90 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .