. . . . . . . . . .
شرح
يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها وان كانت طريّة عليه فله قلعها « 1 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها « 2 » ومنها ما رواه زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجرة الّا الإذخر أو يصاد طيره وحرّم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة ما بين لابتيها وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها الّا عودي الناضح « 3 » ومنها ما رواه إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك « 4 » ومنها ما رواه زرارة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حرّم اللّه حرمه ان يختلا خلاه أو يعضد شجره الّا الإذخر أو يصاد طيره « 5 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : انّ الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها « 6 » فلا اشكال في أصل الحكم .
الفرع الثاني : أنه لا بأس بما ينقطع عند المشي على نحو المتعارف ويمكن أن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .