تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

[ 24 - قلع الضرس ]

24 - قلع الضرس

[ ( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم ]

( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفارة شاة ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه ( 1 ) .
شرح
يقلّم أظفاره ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه « 1 » والظاهر من الحديث ان الكفارة على المحرم فان الظاهر من الحديث رجوع الضمير في قوله عليه السّلام ( عليه ) إلى الرجل لا إلى المفتي مضافا إلى أنه ليس في الحديث ذكر من الادماء . ( 1 ) لاحظ ما رواه محمد بن عيسى مرسلا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما « 2 » والحديث ضعيف سندا فلا يعتد به ومقتضى القاعدة الجواز تكليفا وعدم الكفارة وضعا بشرط عدم الادماء وهذا مطلب آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) الباب 19 من هذه الأبواب .