تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

[ ( مسألة 274 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدمن الطعام وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ]

( مسألة 274 ) : كفارة تقليم كل ظفر مدمن الطعام وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان ( 1 ) .
شرح
ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام « 1 » فلا اشكال في حرمة التقليم على الاطلاق . الفرع الثاني : أنه لا يجوز تقليم المحرم ظفره إذا تضرّر ببقائه كما إذا انفصل بعض أظفاره وتألم من بقائه لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » . الفرع الثالث : أنه لو قطعه يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام والدليل عليه ما رواه ابن عمّار . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : ان كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان ، ورواه الصدوق عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 4 . ( 2 ) لاحظ ص 48 .