[ الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته ]
الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران :
أحدهما : الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم
ثانيهما : قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد :
1 - الإذخر وهو نبت معروف ، 2 - النخل وشجر الفاكهة ، 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل ، 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام فروع :
الفرع الأول : أنه يحرم قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ، قال في الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في أنه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم والحشيش النابت عدا ما يأتي استثنائه في المقام ان شاء اللّه تعالى إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه وتدل على المدعى في الجملة أو بالجملة جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال : نعم قلت له : أن يحتش لدابته وبعيره قال : نعم ويقطع ما شاء من