[ ( مسألة 279 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ]
( مسألة 279 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار ( 1 ) .
[ ( مسألة 280 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط ]
( مسألة 280 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط ( 2 ) .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » فإنه صرح بالجواز في صورة العذر مضافا إلى أنه لو تحقق عنوان الضرورة ترتفع الحرمة فان الضرورات تبيح المحذورات .
( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن لا موجب له بحسب الصناعة نعم يستفاد من حديث عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفارة عليه « 2 » وجوب الكفارة وبعبارة أخرى المستفاد من الحديث وجوب الكفارة على اطلاقها ولا خصوصية للشاة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 53 .
( 2 ) الوسائل : الباب 54 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .