تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ 25 - حمل السلاح ]

25 - حمل السلاح

[ ( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح ]

( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق عليه السلاح عرفا وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط ( 1 ) .

[ ( مسألة 278 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له ]

( مسألة 278 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك فالترك أحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المشهور عند القوم عدم جواز لبس المحرم السلاح والظاهر أنّ الأمر كذلك لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح « 1 » . ولاحظ ما رواه ابن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح « 2 » فانّ مقتضى الشرطية التي تكون ذات مفهوم حرمة لبس المحرم السلاح الا عند الضرورة وهذا واضح ظاهر ثم إنه هل يكون الحكم شاملا لآلات التحفظ أم لا الظاهر أنه لا يشمل إذ لا يصدق عنوان السلاح على آلات التحفظ ومع الشك يحكم بعدم الصدق كما تكرر منا من أنّ الاستصحاب يجري في الشبهات المفهومية والاحتياط طريق النجاة . ( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط وأما مقتضى الصناعة فلا يشمله الحكم ومقتضى القاعدة جوازه لعدم صدق الموضوع على ما يكون عنده .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 54 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .