[ ( مسألة 275 ) : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه ]
( مسألة 275 ) : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط ( 1 ) .
شرح
شاة الا أن يقال لا بدّ أن يكون في مجلس واحد والّا يترتب عليه المد أو القيمة وبعبارة واضحة لو كان التقليم تدريجيا ولم يكن في مجلس واحد لا يكون موضوعا لوجوب الدم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى التقسيم قاطع للشركة فلا بد من التفريق بين تقليم الجميع وتقليم البعض .
الفرع الثالث : أنه لو قلم أظافير اليد والرجل في مجلس واحد فالكفارة شاة أيضا وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان لاحظ ما رواه أبي بصير « 1 » وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وان كانتا متفرقتين فعليه دمان « 2 » .
( 1 ) في المقام حديثان :
الحديث الأول : ما رواه إسحاق الصيرفي قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام ان رجلا أحرم فقلّم أظفاره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه فأفتاه رجل بعد ما احرم فقصّه فأدماه فقال على الذي أفتى شاة « 3 » والحديث ضعيف سندا بالبزّاز وزكريّا فلا يعتد به .
الحديث الثاني ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي ان يقلّم أظفاره عند احرامه قال : يدعها قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 49 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 6 .
( 3 ) الباب 13 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .