تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
أبي بصير نحوه الا أنه قال عليه مدّ من طعام « 1 » هذا حسب رواية الصدوق وأما حسب رواية الشيخ ان الواجب قيمة مدّ من الطعام فيدخل المقام تحت كبرى دوران الامر بين الزيادة والنقيصة والمقرر الاخذ بالزيادة فالواجب قيمة مد من الطعام والظاهر أنه لا يتوجه اشكال على هذا التقدير ولا مجال لان يقال التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول إذ لا تخيير بل الواجب قيمة مد من الطعام فإذا فرضنا ان قيمة مدّ من الشعير مثلا دينار يكون الواجب على المكلف الدينار ومن الظاهر أنه لا يكون فيه اشكال ولقائل أن يقول لا يكون المقام من دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة فان الدوران بين الأمرين يتصور في مورد يكون الرواية واحدة وانما نقلت بنحوين واما لو كانت الرواية مروية عن الامام بسندين يكون المورد داخلا في المتعارضين وحيث إن الأحدث غير معلوم لا يمكن الاخذ بأحدهما بل يكون المورد من موارد العلم الاجمالي ولا بدّ من اعمال قانونه وبعبارة واضحة لا اشكال في انّ أحد الحديثين متأخر عن الآخر فلا بد من الأخذ به وحيث إنه مردّد بين المتباينين لا بدّ من الاحتياط على مسلك المشهور في باب العلم الاجمالي وعلى مسلكنا يجوز التبعيض في الامتثال والاكتفاء ببعض أطرافه . الفرع الثاني : ان كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل ولا أدري ما الوجه في تقييد الماتن تقليم جميع الأظفار بالمجلس الواحد فان المستفاد من النص الوارد في المقام لا يكون كذلك لاحظ ما رواه أبو بصير المتقدم آنفا فان المستفاد من هذه الرواية ان تقليم أصابع اليدين يوجب الكفارة وهي دم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .