[ 23 - التقليم ]
23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه الّا أن يتضرر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام ( 1 ) .
شرح
ولا ينبغي ان يدمى فمه « 1 » ثم إنه ربّما يقال يجوز اخراج الدم لدفع الأذى لاحظ ما رواه الحسن الصيقل « 2 » والحديث ضعيف سندا بالصيقل فالمرجع اطلاق دليل حرمة الادماء نعم إذا صار الامساك حرجيّا أو اضطرّ المكلف إليه يجوز والّا فيشكل واللّه العالم وأما الكفارة فلا دليل عليها والاحتياط طريق النجاة .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز للمحرم تقليم ظفره قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال : لا يقصّ شيئا منها ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام « 3 » .
ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل احرم فنسي أن يقلّم أظفاره قال : فقال يدعها قال : قلت : انها طوال قال : وان كانت قلت فان رجلا أفتاه ان يقلمها ويغتسل ويعيد احرامه ففعل قال : عليه دم « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 73 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 46 .
( 3 ) الباب 77 من هذه الأبواب ، لا حديث 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 77 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 .