تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر « 1 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يحتجم المحرم الّا أن يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة « 2 » ومقتضى هذه النصوص عدم جوازها اختيارا وبلا عذر وجوازها مع العذر . الفرع الثاني : أنه لا يجوز للمحرم اخراج الدم من بدنه ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي حرمة الادماء بلا خصوصية للرأس وبعبارة أخرى انه يفهم من الرواية ان الادماء حرام فيجوز حك الرأس الّا فيما يوجب الادماء . بقي شيء وهو أنه هل يجوز الاستياك ولو مع الادماء أم لا فنقول يدل حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي « 4 » على عدم الجواز ويدل حديث معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يستاك قال : نعم قلت : فان أدمى يستاك قال : نعم هو من السنة « 5 » على الجواز وحيث إن المتأخر من الحديثين غير معلوم يقع المقام تحت كبرى عدم تميز الحجة عن غيرها فيكون المرجع اطلاق حرمة الادماء ويؤيد المدعى حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال : لا بأس
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) لاحظ ص 10 . ( 4 ) الوسائل : الباب 73 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 5 ) الباب 92 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .