تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

[ 22 - اخراج الدم من البدن ]

22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى وكفارته شاة على الأحوط الأولى ( 1 ) .
شرح
بن راشد قال : قلت له عليه السّلام : جعلت فداك انه يشتد عليّ كشف الظلال في الاحرام لانّي محرور يشتدّ عليّ حرّ الشمس فقال ظلّل وأرق دما فقلت له دما أو دمين قال : للعمرة قلت : انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحج قال : فارق دمين « 1 » على أن الكفارة لكل احرام ولكن الحديث ضعيف لاحتمال كون المراد بمحمد بن عيسى ، العبيدي ، وقد تكلمنا حول الرجل واخترنا كونه غير موثّق ومثله في عدم الاعتبار مرسل محمد بن يحيى : قال : سألته عن محرم ظلّل في عمرته قال : يجب عليه دم قال : وان خرج إلى مكة وظلّل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته « 2 » فالحق وجوبها لكل استظلال فلاحظ . ( 1 ) تارة يقع الكلام في الحجامة وأخرى في مطلق الادماء فهنا فرعان : الفرع الأول : أنه لا يجوز الاحتجام للمحرم وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي « 3 » ومنها ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يحتجم قال : لا الّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) لاحظ ص 9 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 46 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى