. . . . . . . . . .
شرح
أمر بمد لكل يوم لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال : نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم « 1 » أما حديث أبي بصير فلا اعتبار به لأجل البطائني وأما الدال على المطلق وكذلك الدال على الدم يحملان على الشاة بقانون حمل المطلق على المقيد واما فعل علي بن جعفر « 2 » فلا اعتبار به فالنتيجة ان الواجب الشاة فلاحظ .
الفرع الثاني : انه لا فرق في وجوب الكفارة بين المختار والمضطر وذلك للاطلاق لاحظ ما رواه علي بن جعفر المتقدم آنفا مضافا إلى التصريح بها بالنسبة إلى المعذور في جملة من النصوص منها ما رواه علي بن محمد المتقدم قريبا ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل المتقدم قريبا ومنها ما رواه سعد بن سعد الأشعري المتقدم قريبا ومنها ما رواه إبراهيم بن أبي محمود « 3 » ومنها ما رواه ابن بزيع « 4 » .
الفرع الثالث : أنه لو تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم والظاهر أنه لا دليل على ما ذكر بل الامر دائر بين وجوبها لكل احرام ووجوبها لكل فرد منه والحق بمقتضى الصناعة هو الثاني فان التداخل في الأسباب كالتداخل في المسببات على خلاف القاعدة فيجب الكفارة لكل تظليل نعم قد دل حديث أبي علي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 8 .
( 2 ) لاحظ ص 35 .
( 3 ) لاحظ ص 39 .
( 4 ) لاحظ ص 39 .