[ ( مسألة 273 ) : كفارة التظليل شاة ]
( مسألة 273 ) : كفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام ( 1 ) .
شرح
النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار « 2 » ومنها ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق « 3 » مضافا إلى أنه لو كان حرجيا ترتفع الحرمة بمقتضى قاعدته وأيضا إذا كان مضطرا إليه يجوز لحديث رفع الاضطرار وهذا واضح ظاهر .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : ان كفارة التظليل شاة الروايات في هذا المقام مختلفة ففي بعضها ذكر عنوان الدم على الاطلاق لاحظ ما رواه علي بن محمد « 4 » وبعضها يدل على وجوب الكفارة بلا تعيين جنسها لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة فقلت :
يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدى « 5 » وبعضها ذكرت فيه الشاة لاحظ ما رواه محمد بن إسماعيل « 6 » ولاحظ ما رواه ابن بزيع « 7 » وفي بعضها
هامش
( 1 ) لاحظ ص 34 - 35 .
( 2 ) لاحظ ص 35 .
( 3 ) لاحظ ص 35 .
( 4 ) لاحظ ص 38 .
( 5 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 4 .
( 6 ) لاحظ ص 39 .
( 7 ) لاحظ ص 39 .