[ ( مسألة 272 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ]
( مسألة 272 ) : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد ( 1 ) .
شرح
قال : رماني بحجر دامغ « 1 » والمرسل لا اعتبار به ومنها ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ان السنة لا تقاس « 2 » والحديث تام سندا لكن لا يستفاد منه العموم المذكور في كلام الماتن الا أن يتم الأمر بالسيرة ولا يبعد أن تكون السيرة جارية عليه بلا نكير مضافا إلى ما في ارتكاز المتشرعة هذا كله بالنسبة إلى غير المظلة التي في يد المحرم وأما بالنسبة إليها فيشكل الحكم بالجواز بل أشكل اللهم ان يثبت الجواز بالسيرة .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه يجوز الاستظلال للنساء لاحظ ما رواه جميل بن درّاج « 3 » .
الفرع الثاني : أنه يجوز الاستظلال للأطفال ، أقول : لا مقتضي للحرمة بالنسبة إلى الأطفال كي نحتاج في الحكم بالجواز إلى الدليل فان الاستظلال فعل محرّم على المحرم ولا يكون عدمه دخيلا في صحة الحج ومن الواضح أن غير البالغ لا يكون مكلفا بالتكاليف الشرعية فالجواز على مقتضى القاعدة الأولية فان القلم مرفوع عن الصبي .
الفرع الثالث : أنه يجوز للرجال عند الضرورة والدليل على المدعى جملة من
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) لاحظ ص 35 .