. . . . . . . . . .
شرح
أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال : لا قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء قال : نعم قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السّلام يا أبا يوسف ان الدين ليس يقاس كقياسك وقياس أصحابك ان اللّه عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق واكّد فيه شاهدين ولم يرض بهما الّا عدلين وامر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه وأبطلتم شاهدين فيما أكد اللّه عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران حج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فاحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا كما فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فسكت « 1 » والحديث ضعيف بسهل ومنها ما رواه حسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل والفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قال صدقت جعلت فداك « 2 » والحديث ضعيف بحسين بن مسلم ومنها مرسلا عثمان بن عيسى والطبرسي : قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليه السّلام أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء فقال له : نعم فقال لموسى بن جعفر عليه السّلام أسألك قال : نعم قال : ما تقول في التظليل للمحرم قال : لا يصلح قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت قال : نعم قال : فما الفرق بين هذين قال أبو الحسن عليه السّلام : ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة قال : لا ، قال : فتقضي الصوم قال : نعم قال : ولم قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه السّلام : وهكذا جاء هذا فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .