. . . . . . . . . .
شرح
أو ظنه خلاف الواقع الا أن يقال أنّ المفروض افاقته وعدم ادراكه لضيق الوقت لا للمرض لكن يلزم على هذا لو أنه كان مرضه باقيا إلى آخر زمن الدرك ثم أفاق نقول بعدم شمول دليل الاحصار إيّاه وهل يمكن الالتزام به .
الجهة الثالثة : أنه لو لم يدرك الموقف وقد ذبح أو نحر عنه تحلّل من غير النساء وقد تقدم ان مقتضى حديث البزنطي التحلل من كل شيء حتى النساء بقي الكلام في لفظ العمرة الواقع في الحديث « 1 » فإنه عليه السّلام قال : وإن قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة وفي نسخة والعمرة فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة ومقتضى الأصل العقلائي الأخذ بالزائد وعليه يمكن أن يكون المراد أنه إذا ذبح أو نحر هديه فإن كان احرامه للحج عجب عليه الحج من قابل وإن كان احرامه للعمرة المفردة يأتي بالعمرة وعلى هذا يكون المراد من كلمة ( أو ) الترديد لا التخيير الا أن يقال إن ما ذكر خلاف ظاهر النص فإنه ظاهر بالنسبة إلى من يكون قاصدا للحج لا للعمرة وعليه يكون مقتضى الاحتياط ان يجمع بين العمرة المفردة فعلا والإتيان بالحج في السنة القادمة بتقريب انّ الاكتفاء بالعمرة المفردة بالنسبة إلى من يكون عليه حجة الاسلام خلاف التسالم بين القوم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 447 .