[ ( مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه ]
( مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك فإنه يحل عند الحبس اشتراط أم لم يشترط ( 1 ) .
شرح
المعهود على الترتيب المقرر في الشرع مشكل والجزم بالنية في مقام العمل لعله يكون تشريعا نعم الاحتياط يقتضي العمل بما في المتن .
( 1 ) أما استحباب الاشتراط المذكور فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الاحرام الّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللّه واثن عليه وصلّ على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وتقول : اللهم إني أسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك فاني عبدك وفي قبضتك لا اوقى الّا ما وقيت ولا آخذ الّا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلى اللّه عليه وآله وسلم وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهمّ فتمم لي حجي وعمرتي اللهمّ اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى اللّه عليه وآله وسلم فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة قال : ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت