[ ( مسألة 452 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي ]
( مسألة 452 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته ( 1 ) .
[ ( مسألة 453 ) : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه ]
( مسألة 453 ) : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم ( 2 ) .
شرح
مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ« 1 » وحديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين « 2 » وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيّام والصدقة نصف صاع لكل مسكين « 3 » ووجوب المدين مبني على الاحتياط .
( 1 ) فان السقوط يحتاج إلى الدليل ولا يستفاد من النصوص الواردة في المحصور والمصدود سقوط الحج فلا بد من العمل على طبق القاعدة الأولية فإذا فرض بقاء الاستطاعة إلى السنة القادمة أو كان الحج مستقرا عليه من السابق على القول به يجب التدارك .
( 2 ) لاحظ حديثي معاوية بن عمّار « 4 » والمستفاد من الحديثين وجوب الصوم ومقتضى الاطلاق الاكتفاء بمطلق الصوم والجزم بكون كلامه عليه السّلام إشارة إلى الصوم
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) لاحظ ص 437 .