تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
المراد من الجملة الأولى عدول العلماء مع أن الجملة الثانية بحسب الظهور البدوي مع قطع النظر عن القرينة مباينة ومعارضة مع الجملة الأولى وأيضا نفرض تأخر الجملة الثانية عن الجملة الأولى مع الفصل الزماني الطويل ولكن أقام دليلا ثالثا على كون المراد من الجملة الثانية فساق العلماء فان العرف لا يرى معارضة بين الجملة الأولى والثانية مع انعقاد الظهور للثانية كانعقاده للأولى والسرّ فيه ان مجرد الظهور لا أثر له بل الأثر مترتب على الظهور الذي يكون حجة والمفروض انه لا حجية للظهور الذي قام الدليل على خلافه وإن شئت قلت : لا اعتبار للدليل الذي يكون دليل آخر حاكما عليه إذا عرفت ما تقدم نقول إذا فرض انه ورد دليل على وجوب اكرام العلماء ودليل آخر على حرمة اكرامهم ودليل ثالث على وجوب اكرام عدو لهم نلتزم طبعا بالتفصيل ونقول لا بدّ من تخصيص دليل الحرمة بدليل وجوب اكرام العدول وبعد التخصيص لا اعتبار بدليل الحرمة بالنسبة إلى العدول ويختص الدليل من حيث الاعتبار والحجية بالنسبة إلى الفساق فطبعا يخصص دليل الوجوب بخصوص العدول فلاحظ . وأما المطلب الثاني فنقول : المستفاد من حديث البزنطي أنه بالحصر يتحلل من كل شيء بلا قيد ولا شرط والمستفاد من حديث معاوية بن عمّار الوارد في المحصور عدم التحلل بالنسبة إلى النساء والنسبة بين الطرفين هو التباين ولكن الترجيح بالأحدثية مع حديث البزنطي فالنتيجة بحسب الصناعة أنه تحل النساء بالحصر لكن لا بد من رفع اليد عنه بالنسبة إلى العمرة المفردة بلحاظ حديث الحسين عليه السّلام حيث دل على توقف الحلية على العمرة المفردة ومقتضى القانون تخصيص العام بالخاص هذا بالنسبة إلى توقف الحلية على العمرة المفردة من حيث