تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

[ ( مسألة 449 ) : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض ]

( مسألة 449 ) : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو أحتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج والّا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط ( 1 ) .
شرح
حلية النساء وأما بالنسبة إلى بقية محرمات الاحرام فحديث البزنطي يقتضي الحلية بلا بعث الهدي والمواعدة على ما تقدم لكن لا بدّ من تخصيصه بحديث معاوية بن عمّار « 1 » . الفرع الخامس : أن يكون الحصر في الحج وحكمه كما تقدم من بعث الهدي والمواعدة مع أصحابه لاطلاق الدليل وأما التحلل من النساء فالظاهر أنه يحصل كبقية المحرمات ولا يحتاج إلى الاتيان بطواف النساء وذلك بالتقريب المتقدم والاحتياط بما ذكر في المتن حسن بلا اشكال ولا كلام واللّه العالم . ( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : أنه إذا احصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ مرضه فإن ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق فان أدرك من الوقوف ما يكون موجبا لتمامية حجه فقد أدرك الحج والدليل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا احصر الرجل بعث بهديه فإذا افاق ووجد في نفسه خفة فليمض ان ظنّ انه يدرك
هامش
( 1 ) لاحظ ص 441 .