تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

[ ( مسألة 450 ) : إذا أحصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه ]

( مسألة 450 ) : إذا أحصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود نعم إذا كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكة فلا اشكال ولا خلاف في انّ وظيفته الاستنابة ( 1 ) .

[ ( مسألة 451 ) : إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ]

( مسألة 451 ) : إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدّان ويحلق ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما بالنسبة إلى الاحصار عن مناسك منى فلا اشكال في أنه لا يوجب ترتيب حكم المحصور أما الذبح فيجوز فيه الاستتابة اختيارا كما تقدم وأما الرمي فيجوز فيه الاستنابة وعند عدم الامكان وأما المبيت فهو واجب غير دخيل في أعمال الحج فلا يوجب الاخلال به نقصانا في الحج وأما الطواف والسعي فقد تقدم في الأبحاث السابقة جواز الاستنابة فيهما مع العذر والمفروض ان المحصور لمرضه يكون معذورا عن المباشرة فتصل النوبة إلى الاستنابة وإن شئت فقل ما دامت الاستنابة مشروعة وممكنة لا يصدق عدم الامكان عن الاتيان بالحج نعم ما دام الإطافة بالمكلف ممكنا لا بدّ أن يطاف به ويسعى به إذ قد علم من الشرع انهما ذو مراتب ثلاثة كما تقدم في محله . ( 2 ) لاحظ قوله تعالىفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ