تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
بكونه معتمرا مضافا إلى أنه لو لم يكن محرما لم يكن مجال لقوله سلام اللّه عليه لا تحل له النساء فالنتيجة هو الخيار بين الأمرين . الفرع الثاني : أنه لا تحل له النساء الّا بعد الاتيان بعمرة مفردة أما عدم حلية النساء فيدل عليه بوضوح حديث معاوية بن عمّار « 1 » وأما توقف الجواز على الاتيان بعمرة مفردة وعدم الحلية قبل فيدل عليه ما رواه أيضا « 2 » فان الحديث يدل بوضوح على المدعى . الفرع الثالث : أنه لو كان محصورا في عمرة التمتع يكون حكمه البعث على طبق ما ذكر في المتن والدليل عليه حديث معاوية بن عمّار « 3 » فان الحديث بوضوح يشمل المقام . الفرع الرابع : انّ التحلل يحصل حتى بالنسبة إلى النساء في عمرة التمتع بتقريب انّ المستفاد من حديث معاوية بن عمّار الثاني عدم حلية النساء على الاطلاق وفي قبال هذه الرواية ما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله وأي شيء عليه قال : هو حلال من كل شيء فقلت : من النساء والثياب والطيب فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ قلت : أصلحك اللّه ما تقول في الحج قال : لا بدّ أن يحج من قابل فقلت أخبرني عن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 426 . ( 2 ) لاحظ ص 427 . ( 3 ) لاحظ ص 441 .