. . . . . . . . . .
شرح
افتحوا له وكانوا قد حموه الماء فاكبّ عليه فشرب ثم اعتمر بعد « 1 » جواز الذبح أو النحر في مكانه والتحلل به والنتيجة هو التخيير بين الامرين وتقريب التخيير ان اطلاق حديث معاوية يقتضي لزوم البعث فان اطلاق الحديث يشمل العمرة المفردة ولكن يستفاد من الحديثين الواردين في أبي الشهداء عليه السّلام جواز الذبح أو النحر في مكانه .
إن قلت لما ذا لا يقيد الاطلاق ولا يخصص العموم بالحديثين .
قلت : لا وجه للتخصيص فان المستفاد من الحديثين هو الجواز لا اللزوم فالنتيجة التخيير بالنسبة إلى العمرة المفردة وأما حديث الصدوق : وقال الصادق عليه السّلام : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه « 2 » مرسلا وإن كان دالا على التعين لكن لا اعتبار به بلحاظ الارسال وربما يستشكل في الحديثين بإيرادين .
أحدهما : أنه من الممكن أن الحسين عليه السّلام كان مضطرا إلى الحلق فلا مجال لكون الحديث مجوزا لما ذكر وفيه انّ الامام عليه السّلام يحكي الحكاية والظاهر أنه روحي فداه في مقام بيان الوظيفة لا في مقام حكاية أمر خارجي تاريخي مضافا إلى انّ الاضطرار إلى حلق الرأس بلحاظ الاضطرار لا يقتضي الذبح في المكان فهذا الاشكال غير وارد .
ثانيهما : أنه من الممكن أن الحسين عليه السّلام لم يكن محرما ويمكن أن يكون ذبحه أو نحره من باب كونه مستحبا وهذا الايراد أهون من الأول فإنه صرّح في الحديث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .