تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

[ أحكام المحصور ]

أحكام المحصور

[ ( مسألة 447 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه ]

( مسألة 447 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام ( 1 ) .

[ ( مسألة 448 ) : المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة ]

( مسألة 448 ) : المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ان يبعث هديا ويواعد أصحابه ان يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ويجوز له خاصة ان يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل وتحلل المحصور في العمرة المفردة انما هو من غير النساء واما منها فلا تحلل منها الّا بعد اتيانه بعمرة مفردة بعد افاقته وإن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم الا أنه يتحلل حتى من النساء وإن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة ( 2 ) .
شرح
افرادا والحال انه ليس في حج الافراد ذبح فالأمر بالذبح لا يكون إشارة إلى هدي مخصوص فلاحظ . ( 1 ) قد ذكرنا في أول البحث ان المستفاد من النص أنّ المصدود من منعه العدو والمحصور من منعه المرض ولا أدري ما المراد من قوله أو نحوه وإن المراد من هذا اللفظ إذا كان غير المرض فلا يكون موجبا لصدق عنوان المحصور وإن كان المراد قسم من أقسام المرض فلا يكون نحو المرض بل مصداق من مصاديقه . ( 2 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أن المحصور في العمرة المفردة مخير بين بعث الهدى ومواعدة
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 440 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى