تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ ( مسألة 271 ) : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة ]

( مسألة 271 ) : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليه عدم الخلاف والاجماع لكن قد ثبت في محله الاشكال في اعتبار الاجماع المحصل فكيف بالمنقول منه وأضعف منه الاستدلال بعدم الخلاف وقد ذكرت لاثبات المدعى عدة روايات منها ما رواه محمد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمد ألا أسرك يا ابن مثنى فقلت : بلى فقمت إليه فقال لي : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السّلام ثم أقبل عليه فقال : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل فقال له لا ، قال : فيستظلّ في الخباء فقال له : نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا فقال يا أبا يوسف ان الدين ليس يقاس كقياسكم أنتم تلعبون أنا صنعنا كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وقلنا كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالحدار « 1 » والحديث ضعيف سندا بالخطيب ومنها ما رواه محمد بن فضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السّلام وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .