[ ( مسألة 440 ) : المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة ]
( مسألة 440 ) : المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن احرامه والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد وإن كان متمكنا منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح ان كان الصد صدا عن دخول مكة وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصّر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة ان يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصّر في مكانه فيرجع إلى مكة لاداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أن المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة يكون وظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن