تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

[ ( مسألة 441 ) : المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور ]

( مسألة 441 ) : المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته ( 1 ) .
شرح
عدم امكان المباشرة لاحظ ما رواه حريز « 1 » ولا مجال في هذه الصورة العمل بوظيفة المصدود إذ المفروض انه يمكنه الاتيان بالحج وما دام ممكنا ولا بالاستنابة في بعض مناسكه لا يصدق عنوان المصدود كما هو ظاهر وأما إذا لم يمكنه الاستنابة فربما يقال كما في المتن أنه يودع ثمنه عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر إذ قد وجب الايداع عند عدم وجدان الهدى لاحظ ما رواه حريز « 2 » ولا يمكن مساعدته فان الظاهر من الدليل ان موضوع الايداع عدم وجدان الهدي لا عدم القدرة على الذبح مباشرة ولا استنابة فيكون مصدودا ولا يشمله حديث زرارة « 3 » كما هو ظاهر ولا يشمله أيضا حديث ابن يونس « 4 » فلا بد من العمل على طبق القاعدة وقد تقدم ان القاعدة الأولية تقتضي بطلان الاحرام والاحتياط طريق النجاة واللّه العالم . ( 1 ) والوجه فيه أنّ الدليل انما يدل على ما يخرجه عن الاحرام ولا يدل على أن ما أتى به مجز عن التكليف الواقعي وبعبارة واضحة الحج لا يكون واجبا عليه في الواقع في سنة الصد فلا واقع حتى يكون الماتي به مجزيا عنه واما إذا كان مستقرا عليه من السابق وقلنا بأنه يجب الاتيان بالحج على أي حال فلا دليل على كفايته عنه أيضا وان شئت فقل بالنسبة إلى سنة الصد لا يكون مكلفا بالحج على كلا التقديرين فالنتيجة ان ما أفاده تام لا خدشة فيه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 421 . ( 2 ) لاحظ ص 323 . ( 3 ) لاحظ ص 429 . ( 4 ) لاحظ ص 430 .