تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

[ ( مسألة 442 ) : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ]

( مسألة 442 ) : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه ويستنيب للرمي ان أمكنه في سنته والّا ففي القابل على الأحوط ولا يجري عليه حكم المصدود ( 1 ) .

[ ( مسألة 443 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر ]

( مسألة 443 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط ان يتحلل في مكانه بالذبح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما كون حجه تاما فقد مرّ الكلام حوله فان المبيت هناك وكذلك الرّمي خارجان عن الحج بل هما واجبان مستقلان وكل تكليف مشروط بالقدرة ومع عدم القدرة على المبيت يسقط وجوبه وأما الرّمي فإن كان قادرا على الاستنابة تجب للنص الذي تقدم ذكره وأما مع عدم الامكان فيسقط وجوبه أيضا والاحتياط بما ذكره في المتن حسن واللّه العالم . ( 2 ) الذي يختلج بالبال أن يقال إنه لا يشمله دليل الصد فان المصدود كما يظهر من اللغة الممنوع وأما النص فيدل على أن المصدود من منعه العدو والمحصور من منعه المرض لاحظ ما رواه ابن عمّار « 1 » ولاحظ ما رواه زرارة « 2 » فان المستفاد من الحديثين ان الممنوع عن الحج الذي عين له احكام في الشرع على قسمين أما مصدود وأما محصور ولا ثالث ومن النص يظهر ان الامام عليه السّلام ناظر إلى بيان المراد من الحصر الذي ذكر في الآية الشريفة مضافا إلى أنه قد تقدم منا ان المستفاد من النص ان المحصور مقابل المصدود فكيف يمكن الاستدلال بالآية لحكم المصدود وبعبارة واضحة لا جامع بينهما واللّه العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 426 . ( 2 ) لاحظ ص 429 .