[ ( مسألة 435 ) : من نسي الرمي فذكره في مكة ]
( مسألة 435 ) : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت رجل نسي الجمار حتى أتى مكة قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل راميتن بساعة قلت :
فاته ذلك وخرج وقال ليس عليه شيء الحديث « 1 » ولاحظ ما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال ليس عليه أن يعيد « 2 » وأما وجه الاحتياط الأخير وهو قضائه بنفسه أو بنائه في السنة القادمة فالظاهر أن وجهه حديث عمر بن يزيد « 3 » والحديث ضعيف بمحمد بن عمر بن يزيد .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) لاحظ ص 414 .