تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

[ ( مسألة 436 ) : المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ]

( مسألة 436 ) : المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما بالنسبة إلى أصل لزوم النيابة مع استيعاب العذر فمضافا إلى ما في الجواهر من دعوى عدم وجدان الخلاف بل الاجماع بقسميه عليه تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم « 1 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه قلت : لا يطيق قال : يترك في منزله ويرمى عنه « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم « 3 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه « 4 » ومنها ما رواه داود بن علي اليعقوبي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار فقال : يرمى عنه « 5 » ومنها ما رواه يحيى بن سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .