تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

[ ( مسألة 437 ) : لا يبطل الحج بترك الرمي ]

( مسألة 437 ) : لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط ( 1 ) .

أحكام المصدود

[ ( مسألة 438 ) : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما ]

( مسألة 438 ) : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده من عدم بطلان الحج بترك الرمي لا يعرف الخلاف فيه على ما في دليل الناسك وخبر عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل « 1 » وإن كان دالا على حرمة النساء بتركه لكنه ضعيف سندا بيحيى بن مبارك مضافا إلى أنه معارض بما دل على أنه لو أتى المكلف بطواف النساء يحل له كل شيء أضف ال ذلك ما دل على تمامية الحج قبل طواف النساء لاحظ ما رواه أبو أيوب عثمان الخراز « 2 » . ( 2 ) المستفاد من اللغة اتحاد معنى الحصر والصد قال في مجمع البحرين في مادة ( صد ) صده صدا وصدودا من باب قتل صرفه ومنعه وقال في مادة ( حصر ) احصروهم أي امنعوهم من الحصر الحبس والمنع والاحصار عند الإمامية يختص بالمرض والصد بالعدو وما ماثله وإن اشترك الجميع بالمنع من بلوغ المراد ولكن المستفاد من النص اختلاف الصد مع الحصر من حيث المراد كما أنهما يختلفان من حيث الحكم لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال المحصور غير المصدود وقال المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 5 . ( 2 ) لاحظ ص 387 .