تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

[ ( مسألة 434 ) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ]

( مسألة 434 ) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء وإن يقدم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الدليل على المدعى ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومقتضى هذه الرواية وجوب القضاء غدا بلا شرط وقيد ويمكن ان يكون الاحتياط الذي في المتن ناشيا من حديث عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس « 2 » والحديث غير مرتبط بالمقام فإن مفاد الحديث رمي جمرة العقبة يوم العيد وكلامنا في المقام نسيان الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والاحتياط طريق النجاة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 415 - 416 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 .