تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه جميل بن دراج « 1 » ومنها ما رواه صفوان بن مهران « 2 » ومنها ما رواه أيضا « 3 » ومنها ما رواه منصور بن حازم « 4 » ومنها ما رواه زرارة وابن أذينة « 5 » ومنها ما رواه منصور بن حازم « 6 » وفي المقام حدث رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة « 7 » يستفاد منه أنّ الرمي عند الزوال ولكن لا مجال للأخذ به فإن مفاده خلاف السيرة ولو كان العمل بمفاده واجبا لشاع وذاع . الفرع الثاني : أنه يجوز الرمي لجماعة ليلة ذلك اليوم والدليل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 8 » والمستفاد من الحديث أنه يجوز للخائف أن يرمى بالليل ومنها ما رواه سماعة بن مهران « 9 » والمستفاد من الحديث الترخيص للعبد والخائف والراعي والمتبادر من الخائف الوارد في النصوص الذي يخاف من العدو لا مطلق من يخاف كالذي يخاف عن الزحام ولكن الانصاف ان مقتضى الاطلاق شمول الحكم لمطلق الخائف بأيّ سبب كان ومنها ما رواه زرارة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 279 . ( 2 ) لاحظ ص 279 . ( 3 ) لاحظ ص 279 . ( 4 ) لاحظ ص 280 . ( 5 ) لاحظ ص 280 . ( 6 ) لاحظ ص 280 . ( 7 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 . ( 8 ) لاحظ ص 265 . ( 9 ) لاحظ ص 266 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 420 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى