تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
يرمى عنها وعن المبطون « 1 » ومنها ما رواه حريز « 2 » فان المستفاد من هذه النصوص جواز النيابة وبعبارة أخرى يفهم منها بدلية الاستنابة عن المباشرة فتجب عليه الاستنابة وهل يجب حمله إلى الجمرة مقتضى حديث إسحاق بن عمار « 3 » التفصيل بين صورة الإطاقة وعدمها فعلى الأول يجب وعلى الثاني لا يجب واما وجوب المباشرة مع فرض القدرة وامكانها فان الفعل الاضطراري انما يكون مجزيا في صورة تحقق الاضطرار في تمام الوقت وأما مع عدم الاستيعاب لا تصل النوبة إلى العمل الاضطراري نعم مع الشك في البرء يجوز البدار ببركة الاستصحاب الاستقبالي لكن قد ثبت في محله أن الحكم الظاهري لا يكون مجزيا عن الواقع فالحكم الاضطراري غير متحقق والحكم الظاهري وإن كان متحققا لكن لا يكون مجزيا . إن قلت يستفاد من بعض نصوص الباب تعليق الحكم على عدم الاستطاعة عن المباشرة فما الوجه في تجويز النيابة بالنسبة إلى المبطون على الاطلاق قلت : إذا فرض تقييد المبطون بصورة عدم استطاعته يسقط عنوان المبطون عن الموضوعية وهذا بنفسه يوجب رجحان أحد طرفي المعارضة على الطرف الآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 7 . ( 2 ) لاحظ ص 421 . ( 3 ) لاحظ ص 424 .