تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

[ ( مسألة 431 ) : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ]

( مسألة 431 ) : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان نعم إذا نسي فرمي جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ اكمالها سبعا ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة ( 1 ) .
شرح
الحكم مبنيا على الاحتياط . الجهة الثالثة : أنه يجب في الرمي المباشرة وهذا واضح ظاهر فإن كل واجب تجب فيه المباشرة إذ الايجاب يوجب بحسب الظهور العرفي ، الفعل في ذمة المكلف وبعبارة أخرى الواجب الذي يوضع على عهدة المكلف ، العمل المباشري لا الأعم فلا مجال للنيابة وبتقريب آخر يمكن اثبات المدعى وهو انّ مقتضى الاطلاق المقامي وجوب الاتيان بالمتعلق أعم من أنه يأتي به غيره أم لا فلاحظ . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه يجب الابتداء برمي الأولى وتدل على المدعى مضافا إلى السيرة جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت له الرجل يرمي الجمار منكوسة قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة « 1 » ومنها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ويؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .