. . . . . . . . . .
شرح
أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا فمنها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه « 1 » فلا اعتبار بسنده فلا مجال لمعارضته لحديثي معاوية بن عمّار كما هو ظاهر ثم إنه لا وجه لتخصيص الحكم بالناسي بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الناسي والجاهل والعامد ولا يكون مرجع عدم الفرق إلى جواز التخلف عمدا بل المقصود ان الشارع الأقدس يكون الأمر بيده وقد حكم بنحو الاطلاق على عدم وجوب الإعادة وأما ان الامام عليه السّلام لم يأذن ابتداءً بل قال بعد سؤال الراوي عن حكم من ارتكب خلاف الترتيب فلا يدل على اختصاص الحكم بخصوص الناسي وعلى الجملة مقتضى الاطلاق شمول الحكم للطوائف كلهم وصاحب الحدائق قدّس سرّه قد حكم بأن الدليل يشمل الناسي والجاهل والعامد وانما لا نلتزم به في العامد لان الأصحاب قيدوا الحكم بحالتي الجهل والنسيان وقال في المستند والظاهر كما هو مقتضى اطلاق تلك الأخبار تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الأربع وهو ظاهر المحكي عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة ، ونسب إلى السرائر أيضا وهو خطاء لتخصيصه الناسي بالذكر قال فان نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخيريين على التمام كان عليه ان يعيد كليهما كلها وإن كان رمى من الجمرة الأولى أربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام كان عليه ان يعيد على الأولى بثلاث حصيات ، وكذلك إن كان رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن رماها بأربع تممها وليس عليه الإعادة على ما بعدها انتهى خلافا للسرائر كما تلونا عليك والارشاد والمحكى عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة فقيدوه بالناسي بل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .