[ ( مسألة 430 ) : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة ]
( مسألة 430 ) : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها ( 1 ) .
[ الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث ]
رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث :
الأولى والوسطى وجمرة العقبة ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختيارا ( 2 ) .
شرح
عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال : عليه شاة « 1 » الدال على الكفارة فلا اعتبار به سندا .
( 1 ) لعدم الدليل على الوجوب في الفرض وانما الواجب المبيت لمن غربت عليه الشمس في منى .
( 2 ) في المقام جهات من البحث :
الجهة الأولى : في وجوب رمي الجمار الأولى والوسطى وجمرة العقبة .
عن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافا وعن بعض الأساطين أنه لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في وجوب رمي الجمار وعلى الجملة لا خلاف من حيث الفتاوى في وجوبه وحمل القول بأنه سنة على أن وجوبه مأخوذ من سنة الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم لا من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 10 .