. . . . . . . . . .
شرح
لإبراهيم عليه السّلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السّلام فجرت به السنة « 1 » .
الجهة الثانية : أنه لا اشكال في وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر للسيرة المستمرة إلى زمان مخازن الوحي والتنزيل ويؤيد المدعى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار الّا أيام التشريق « 2 » فان المستفاد من الحديث انّ الرمي لا بدّ من ايقاعه في أيام التشريق وانما عبرنا بالتأييد لعدم اعتبار سند الرواية لكن كما قلنا لا اشكال في المدعى انما الكلام في وجوبه في اليوم الثالث عشر لمن بات في منى والذي يمكن ان يستند إليه من النصوص على المدعى المذكور حديثا دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنه قال يرمي في أيام التشريق الثلاث الجمرات كل يوم يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى « 3 » والفقه الرضوي عليه السّلام وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها فان جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة « 4 » ولا اعتبار بهما سندا فان تم المدعى بالاجماع الكاشف فهو والّا يكون
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
( 3 ) مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : الباب 5 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 .