[ ( مسألة 429 ) : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة ]
( مسألة 429 ) : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة والأحوط التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأولى : أنه من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة والدليل عليه ما رواه صفوان « 1 » والمذكور في الوسائل ( بات ليالي منى بمكة ) والمذكور في التهذيب والاستبصار هكذا ( بات ليلة من ليالي منى ) « 2 » وعند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة يؤخذ بالزيادة فالصحيح ما في التهذيب والاستبصار وعلى هذا يكون الكفارة لكل ليلة لا للمجموع ويؤيد المدعى ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى « 3 » ولكن الحديثين مخصوصان بمن بات في مكة فلا وجه للحكم بوجوب الكفارة على مطلق من ترك المبيت في منى كما في المتن وربما يقال في المقام نصوص تعارض دليل وجوب الكفارة منها ما رواه عبد الغفار الجازي « 4 » أو الحارثي فان هذه الرواية تدل على الخيار بين الدم والصدقة والحديث لا اعتبار به سندا ومنها ما رواه العيص بن القاسم قال : سألت
هامش
( 1 ) لاحظ ص 399 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 257 والاستبصار : ج 2 ص 292 .
( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 16 .
( 4 ) لاحظ ص 405 .