تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

[ ( مسألة 428 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف ]

( مسألة 428 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : 1 - المعذور كالمريض والمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى . 2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما . 3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له ان يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى . ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى ادراك الرمي في النهار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اما جواز ترك المبيت للطائفة الأولى فموقوف على صدق الحرج أو الاضطرار كي يمكن الاستدلال عليه بقاعدة لا حرج في الأول وبقاعدة رفع الاضطرار وحديث الرفع في الثاني وأما الاستدلال بقاعدة لا ضرر فيما استلزم البقاء ضررا فيتوقف على الالتزام بمرام المشهور في مفاد القاعدة وأما على مسلكنا فلا تربط القاعدة بالمدعى وأما جواز ترك المبيت بالنسبة إلى من يكون مشتغلا بالعبادة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 399 .