[ ( مسألة 426 ) : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ]
( مسألة 426 ) : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما وجوب المبيت في صورة عدم امكان الخروج حتى دخل الليل فلا طلاق نصوص الوجوب لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » فان قوله عليه السّلام فان ادركه المساء بات ولم ينفر ولاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » فان قوله عليه السّلام ( إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها ) يشمل البقاء الاضطراري واما جواز الخروج في صورة كون البقاء حرجيا فلدليل رفع الحكم الحرجي بقاعدة لا حرج وأما الاحتياط بالدم فلا طلاق حديث معاوية بن عمّار « 3 » فان مقتضى الحديث عدم الفرق بين كون الخروج عصيانا كان أو غير عصيان ويمكن ان الوجه في عدم الجزم بالوجوب وبناء المسألة على الاحتياط ان الكفارة تستلزم العصيان والحال أنه لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 403 .
( 2 ) لاحظ ص 403 .
( 3 ) لاحظ ص 401 .