تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

[ ( مسألة 427 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ]

( مسألة 427 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج ان لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اما عدم وجوب المكث في اليوم فلعدم الدليل عليه ومقتضى القاعدة البراءة عن اللزوم نعم انما يجب مقدمة لامتثال وجوب الرمي وأما عدم وجوب المبيت في مجموع الليل مع انّ الظاهر من البيتوتة البقاء من أول الليل إلى آخره فلوفاء النصوص بذلك لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » فان المستفاد من الحديث ان الخروج بعد نصف الليل لا بأس به ولاحظ ما رواه ابن عمّار أيضا « 2 » فان المستفاد من الحديث الخيار بين النصف الأول والأخير ولاحظ ما رواه عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء « 3 » فان المستفاد من الحديث جواز الخروج بعد نصف الليل ولاحظ ما رواه جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الّا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها « 4 » فان المستفاد من الحديث الخيار بين الأمرين .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 399 . ( 2 ) لاحظ ص 401 . ( 3 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 14 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 20 .