تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
يبق أحد الّا تعجل ولكنه قال ومن تأخر فلا اثم عليه « 1 » ومنها ما رواه الحلبي أنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال : لا ولكن يخرج ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس « 2 » وأما حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال « 3 » الدال على جواز النفر قبل الزوال فلا يعتد بسنده فان سليمان بن أبي زينبة في سنده والرجل لم يوثق ولكن إذا بقي إلى أن دخل الليل وجب المبيت ليلة الثالث عشر أيضا والدليل عليه عدة نصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر « 4 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك قال : وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له : أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليست بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 4 ) الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .