. . . . . . . . . .
شرح
ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول « 1 » هذا بالنسبة إلى الصيد واما غيره من الجماع أو بقية محرمات الاحرام أو مطلق الكبيرة ولو لم تكن من محرماته فلا دليل على انّ ارتكابها يوجب لزوم البيتوتة ليلة الثالث عشر وحديث محمد بن المستنير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول « 2 » لا اعتبار به سندا كما انّ حديث سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم اللّه عليه في احرامه « 3 » كذلك ومجرد كون سلام في اسناد تفسير القمي لا اثر له وقد تقدم الكلام حوله في الجزء الأول فالنتيجة انّ الذي اتقى الصيد يجوز له أن ينفر في النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر ولا يجوز أن ينفر قبل الزوال والدليل عليه عدة نصوص منها ما رواه معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده الحديث « 4 » ومنها ما رواه أبو أيوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر فقال لي اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر فاما اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب اللّه فان اللّه عزّ وجلّ يقولفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِفلو سكت لم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .