تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
. . . . . . . . . .
شرح
التشريق « 1 » . ويرد عليه ان ذكر اللّه لا يستلزم القربية فان الانسان يمكن أن يذكر اللّه لغرض دنيوي مثلا إذا كان ذكر اللّه مؤثرا في بعد الشيطان أو إذا كان مؤثرا في ارتفاع مرض والشخص يذكر اللّه لهذا الغرض بلا قصد القربة يصدق أنه ذكر اللّه لا قربيا هذا ولكن لا شبهة في كون المبيت قربيا ويلزم فيه قصد القربة . الجهة الثانية : أنه يجب المبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر مطلقا وليلة الثالث عشر في بعض الفروض قال في المستند ويجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتين من ليالي التشريق الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة مطلقا والثالثة عشرة في بعض الفروض إلى آخر كلامه ويدل على المدعى حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تبت ليالي التشريق الّا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم فان خرجت اوّل الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها « 2 » وإذا أصاب الصيد في احرامه يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر والدليل على التفصيل جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان « 3 » ومنها ما رواه حماد « 4 » ومنها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب العود إلى من ، الحديث 8 . ( 3 ) لاحظ ص 382 . ( 4 ) لاحظ ص 382 .