تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

[ ( مسألة 422 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى ]

( مسألة 422 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق ( 1 ) .

[ ( مسألة 423 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ]

( مسألة 423 ) : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها ولصلاتها وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال في حرمة النساء على المحرم والمفروض أنّ الذي قدم طواف النساء لكونه معذورا محرما بعد فلا تجوز له النساء وتدل على الحرمة بوضوح رواية معاوية بن عمّار « 1 » فإن المستفاد من الحديث ان حلية النساء للمحرم تتوقف على عدة أمور مترتبة اخرها حسب الترتيب طواف النساء والمفروض أنه لم يأت بجملة من الأمور التي تتوقف عليها الحلية وان شئت قلت : ان طواف النساء لا يكون محللا للنساء أين ما تحقق ووجد وبعبارة واضحة انه لا دليل على محللية طواف النساء على الاطلاق والسريان وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل عدم تحقق المحلل فلاحظ . ( 2 ) أما في صورة عروض الحيض قبل الطواف وعدم انتظار القافلة فقد تقدم منا انه تجب الاستنابة وأما في صورة عروض الحيض أثناء الطواف بعد تجاوز النصف فيدل على سقوط الباقي وجواز النفر مع القافلة ما رواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف
هامش
( 1 ) لاحظ ص 362 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 396 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى