[ الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ]
المبيت في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويعتبر فيه قصد القربة فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ومن لم يجتنب الصيد في احرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا وكذلك من أتى النساء على الأحوط وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا ( 1 ) .
شرح
ونبات الحرم وكذلك الصيد الحرمي فحرمتها ترتبط بالحرم ولا فرق في حرمتها بين المحرم والمحل فلاحظ .
( 1 ) في المقام جهتان من البحث :
الجهة الأولى : وجوب البيتوتة في منى الظاهر خروج هذا الواجب عن الحج كما يستفاد من النص لاحظ ما رواه معاوية « 1 » ولاحظ ما رواه أيضا « 2 » لكن لا اشكال في وجوبه وهو المشهور بين القوم وعليه السيرة الجارية وفي الحدائق أنه لا خلاف بينهم في وجوب المبيت بمنى في الموقع المقرر وعن الشيخ في التبيان أنه مستحب ولا اشكال في أنه قول شاذ يرده النص والفتوى وقال في المستند يجب على الحاج البيتوتة بمنى اجماعا محققا ومنقولا في المنتهى والتذكرة والمفاتيح وشرحه وغيرها وهو مذهب أكثر العامة كما حكاه جماعة وتدل على وجوب البيتوتة عدة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 385 - 386 .
( 2 ) لاحظ ص 386 .