تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ ( مسألة 421 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ]

( مسألة 421 ) : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي وكذلك ان كان عن جهل أو نسيان على الأحوط ( 1 ) .
شرح
الواجب البدني ليس من الديون مضافا إلى انّ مقتضى الدليل ان هذا الواجب واجب على الولي . ( 1 ) أما عدم جواز تقديمه على السعي فعلى القاعدة إذ المستفاد من النصوص تأخيره عنه فلا يجوز التقديم ويكون تشريعا محرما وعلى تقدير تقديمه على السعي فتارة يكون عمديا وأخرى عن نسيان وثالثة عن جهل وعلى جميع التقادير يكون مقتضى القاعدة وجوب الإعادة فان الاجزاء يحتاج إلى الدليل لكن في المقام حديث رواه سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه « 1 » ومقتضى الحديث المشار إليه عدم وجوب الإعادة حتى مع التعمد مع تصور تمشي قصد القربة مع العمد ولا يعارضه ما ارسل أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال : لا يكون السعي الّا من قبل طواف النساء فقلت : أفعليه شيء فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء « 2 » فان المرسل لا اعتبار به والاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 65 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .